النشرة المحلية

“الوزراء” يقر ضوابط استثناء الحالات الاستثنائية من دفع المقابل المالي للعمالة المنزلية

مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ضوابط استثناء الحالات الاستثنائية من دفع المقابل المالي للعمالة المنزلية.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية إيرلندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليها.

ثالثاً: تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.

ثامناً: تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حادي عشر: تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية – الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم الصندوق – لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفق عدد من الشروط، على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر: الموافقة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.

ثالث عشر: تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.

رابع عشر: الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.

خامس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى